( 928 ) 3 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن
منصور عن علي بن أسباط عن سليمان بن أبي زينبه عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال : لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال .
فمحمول على حال الاضطرار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ، حسب ما ذكرناه .
ومن أمسى يوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا يجوز له النفر إلى اليوم الثالث ولا
يجوز له ان ينفر بالليل ، روى :
( 929 ) 4 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى
تزول الشمس فان أدركه المساء بات ولم ينفر .
( 930 ) 5 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نفرت في النفر الأول
فان شئت أن تقيم بمكة تبيت بها فلا بأس بذلك ، قال : وقال : إذا جاء الليل بعد
النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح .
( 931 ) 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان
قال : حدثني أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر
الأول قال : له ان ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس ، فان هو لم ينفر حتى يكون
عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء .
ومن اتى النساء في احرامه أو أصاب صيدا فلا ينفر في الأول ، روى ذلك :
هامش
- 928 - الاستبصار ج 2 ص 301
- 929 - 930 - الكافي ج 1 ص 307
- 931 - الفقيه ج 2 ص 288