الجمار ويرمى عنه ، قلت : فإنه لا يطيق ذلك ؟ قال : يترك في منزلة ويرمى عنه ، قلت
فالمريض المغلوب يطاف عنه ؟ قال : لا ولكن يطاف به .
والتكبير في دبر خمس عشرة صلاة بمنى سنة مؤكدة وفي سائر الأمصار في دبر
عشر صلوات ، يدل على ذلك ما رواه :
( 920 ) 33 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل : ( واذكروا الله في أيام معدودات ) ( 1 ) قال : التكبير في أيام التشريق صلاة
الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ،
فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر
والعصر فليكبر .
( 921 ) 34 - حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام التكبير في أيام التشريق في دبر الصلاة ؟ فقال : التكبير بمنى في دبر خمس
عشرة صلوات ، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات ، وأول التكبير في دبر
صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام )
وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير لأنه إذا نفر الناس في النفر
الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير ، وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير .
( 922 ) 35 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 203
- 920 - 921 - الاستبصار ج 2 ص 299 الكافي ج 1 ص 306
- 922 - الكافي ج 1 ص 306