20 باب النفر من منى
قال الشيخ رحمه الله : ( فإذا أراد الخروج من منى في النفر الأول فوقته بعد
الزوال من اليوم الثاني ) إلى قوله : ( فإذا بلغ مسجد الحصباء ) .
( 926 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا أردت ان تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ،
فان تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت
ورميت قبل الزوال أو بعده ، فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت
ان تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال : كان أبي عليه السلام ينزلها ثم يحمل
فيدخل مكة من غير أن ينام فيها .
( 927 ) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انا نريد
أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة تنفر ؟ فقال لي : اما اليوم الثاني
فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر ، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس
فانفر على كتاب الله فان الله عز وجل يقول : ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن
تأخر فلا اثم عليه ) ( 1 ) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال : ( ومن تأخر
فلا اثم عليه ) .
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 203
- 926 - الاستبصار ج 2 ص 300 الكافي ج 1 ص 307 وهو صدر الحديث الفقيه ج 2
ص 287 بدون الذيل فيه
- 927 - الاستبصار ج 2 ص 300 الكافي ج 1 ص 307