معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ،
فان بت في غيرها فعليك دم ، فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في
منى إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة ، وان خرجت بعد نصف
الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها .
( 879 ) 39 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
القاسم بن محمد عن علي بن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل زار البيت
فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح
قال : عليه شاة .
فليس ينافي ما تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة
لأن ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين ، فإنه يجوز له ان
ينام والحال على ما وصفناه ، يدل على ذلك ما رواه :
( 880 ) 40 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل
عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاز عقبة
المدنيين فلا بأس ان ينام .
( 881 ) 41 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من زار فنام في الطريق فان بات بمكة
فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان أصبح دون منى .
والذي يدل على أن الأفضل الا يخرج إلا بعد الفجر ما رواه :
( 882 ) 42 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
هامش
- 879 - 880 - 881 - 882 - الاستبصار ج 2 ص 294 واخرج الثاني الكليني
في الكافي ج 1 ص 306