تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة ، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها . ( 879 ) 39 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال : عليه شاة . فليس ينافي ما تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة لأن ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين ، فإنه يجوز له ان ينام والحال على ما وصفناه ، يدل على ذلك ما رواه : ( 880 ) 40 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام . ( 881 ) 41 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان أصبح دون منى . والذي يدل على أن الأفضل الا يخرج إلا بعد الفجر ما رواه : ( 882 ) 42 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
هامش
- 879 - 880 - 881 - 882 - الاستبصار ج 2 ص 294 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 306