تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه . والذي يدل على أنه إنما يجوز ان يأمر غيره بان يطوف عنه إذا تعذر عليه ذلك ولم يتمكن منه ما رواه : ( 867 ) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه . قال الشيخ رحمه الله ( ثم ليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بات بغيرها فعليه دم شاة ) . ( 868 ) 28 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى ، إلا أن يكون شغلك في نسكك ، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى . ( 869 ) 29 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن رزين عن محمد مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى . ( 870 ) 30 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى قال : ان زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر
هامش
- 867 - الاستبصار ج 2 ص 233 - 869 - الفقيه ج 2 ص 287 بسند آخر - 870 - الكافي ج 1 ص 305
تهذيب الأحكام — صفحة 256 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان