عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى
أهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه .
والذي يدل على أنه إنما يجوز ان يأمر غيره بان يطوف عنه إذا تعذر عليه ذلك
ولم يتمكن منه ما رواه :
( 867 ) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال :
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه .
قال الشيخ رحمه الله ( ثم ليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى ،
فان بات بغيرها فعليه دم شاة ) .
( 868 ) 28 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء
فلا تبيت إلا بمنى ، إلا أن يكون شغلك في نسكك ، وان خرجت بعد نصف الليل
فلا يضرك ان تبيت في غير منى .
( 869 ) 29 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة
عن العلاء بن رزين عن محمد مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في الزيارة إذا
خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى .
( 870 ) 30 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى قال : ان زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر
هامش
- 867 - الاستبصار ج 2 ص 233
- 869 - الفقيه ج 2 ص 287 بسند آخر
- 870 - الكافي ج 1 ص 305