تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
عن سيف عن يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلا على النساء إلا على الحاج . فليس يعترض ما ذكرناه لأن هذه الرواية غير مسندة إلى أحد من الأئمة عليهم السلام ، وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ومع هذا فهي رواية شاذة لا تقابل بمثلها اخبار كثيرة ، بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر والأظهر . فاما الذي يدل على وجوب ذلك على النساء والرجال والشيوخ والخصيان ، ما رواه . ( 864 ) 24 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم . ومن نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله فإنه لا تحل له النساء حتى يعود فيطوف طواف النساء ، فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه ، فان مات ولم يكن قد طاف فليقض عنه وليه ، يدل على ذلك ما رواه : ( 865 ) 25 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، فان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة والطواف فريضة . والذي يدل على أنه متى لم يتمكن من الرجوع جاز له ان يأمر من ينوب عنه ، ما رواه : ( 866 ) 26 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
هامش
- 864 - الكافي ج 1 ص 305 - 865 - 866 - الاستبصار ج 2 ص 233 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 305 وفيه صدر الحديث بتفاوت .