عن سيف عن يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلا على النساء إلا على الحاج .
فليس يعترض ما ذكرناه لأن هذه الرواية غير مسندة إلى أحد من الأئمة
عليهم السلام ، وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ومع هذا فهي رواية شاذة لا تقابل
بمثلها اخبار كثيرة ، بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر والأظهر .
فاما الذي يدل على وجوب ذلك على النساء والرجال والشيوخ والخصيان ، ما رواه .
( 864 ) 24 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
ابن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم .
ومن نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله فإنه لا تحل له النساء حتى يعود
فيطوف طواف النساء ، فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه ،
فان مات ولم يكن قد طاف فليقض عنه وليه ، يدل على ذلك ما رواه :
( 865 ) 25 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع
إلى أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو
غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، فان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي
سنة والطواف فريضة .
والذي يدل على أنه متى لم يتمكن من الرجوع جاز له ان يأمر من ينوب
عنه ، ما رواه :
( 866 ) 26 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
هامش
- 864 - الكافي ج 1 ص 305
- 865 - 866 - الاستبصار ج 2 ص 233 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1
ص 305 وفيه صدر الحديث بتفاوت .