زياد عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليه السلام : في قول الله جل ثناؤه
( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ( 1 ) قال : طواف الفريضة طواف النساء .
( 855 ) 15 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن
محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) قال : هو طواف النساء .
( 856 ) 16 - موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن إسحاق
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لولا مامن الله به على الناس من طواف
الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم .
يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى
بين الصفا والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب .
( 857 ) 17 - وعنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع
إلى أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف ، فان مات فليقض عنه وليه ،
فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة
والطواف فريضة .
والذي يدل على أنه يجب في العمرة المبتولة أيضا ما رواه :
( 858 ) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل
ابن رباح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم .
هامش
( 1 ) سورة الحج الآية : 29
- 855 - الفقيه ج 2 ص 291 مرسلا
- 856 - الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت
- 857 - الاستبصار ج 2 ص 233 الكافي ج 1 ص 305 وفيه صدر الحديث
- 858 - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 312