وقال بعضهم : حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا
قدموه فقال : لا حرج .
ومن السنة أيأكل الانسان من هديه ويطعم القانع والمعتر لقول الله تعالى :
( فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) .
( 751 ) 90 - روى محمد بن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان
ابن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ذبحت أو نحرت
فكل واطعم كما قال الله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) فقال : القانع الذي
يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس الفقير .
( 752 ) 91 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج
وحماد بن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام انهما قالا : ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أن يؤخذ من كل بدنة
بضعة فامر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي عليهما السلام
وحسوا من المرق ، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه .
( 753 ) 92 - وعنه عن ابن أبي عمير عن سيف التمار قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام ان سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال : اني سقت
هديا فكيف اصنع ؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، واطعم القانع والمعتر ثلثا ، واطعم
المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال ؟ فقال : نعم وقال : القانع الذي يقنع بما
أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك وهو اغنى من القانع
يعتريك فلا يسألك .
هامش
- 751 - الكافي ج 1 ص 302 الفقيه ج 2 ص 294 وفيهما من قوله : ( القانع
الذي الخ .