( 763 ) 102 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام ، وعن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن فيها قال : كلوا من لحوم
الأضاحي بعد ذلك وادخروا .
( 764 ) 103 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن
محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : ان رسول الله
صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام .
فليس بمناف للخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون محمد بن مسلم شارك أبا الصباح
في سماع الخبر ، وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ثم قال : ثم أذن بعد ذلك
في اكله فنسيه محمد بن مسلم وروى أبو الصباح ، ولو لم يكن كذلك لكان محمولا على أن
الأولى ان لا يفعل بعد الثلاثة الأيام ، وان ما يبقى الأفضل ان يتصدق به .
ولا يجوز أن يخرج لحم الأضاحي من منى ، روى :
( 765 ) 104 - فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه شئ إلا السنام
بعد ثلاثة أيام .
( 766 ) 105 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي .
هامش
- 763 - 764 - 765 - الاستبصار ج 2 ص 274 واخرج الأول الكليني في
الكافي ج 1 ص 302
- 766 - الاستبصار ج 2 ص 275