عامر عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الهدي ما يؤكل منه أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك ؟ قال : كل هدي من نقصان
الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل .
( 759 ) 98 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن
ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤكل من
الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون .
( 760 ) 99 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن
بشير عن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء
الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن .
فليس في هذه الأخبار إباحة اكل ذلك على كل حال ، وإذا لم يكن ذلك فيها
حملناها على حال الضرورة ويلزم صاحبها فداؤها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 761 ) 100 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن
ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : إذا اكل الرجل من
الهدي تطوعا فلا شئ عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل .
ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة الأيام وادخارها ، روى :
( 762 ) 101 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم الحذاء عن فضيل
عن عثمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : أمرنا رسول الله
صلى الله عليه وآله ان لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن لنا ان نأكله ونقدده
ونهدي إلى اهالينا .
هامش
- 759 - 760 - 761 - الاستبصار ج 2 ص 273 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 302 مرسلا