تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
عامر عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك ؟ قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل . ( 759 ) 98 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون . ( 760 ) 99 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها ؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن . فليس في هذه الأخبار إباحة اكل ذلك على كل حال ، وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على حال الضرورة ويلزم صاحبها فداؤها ، والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 761 ) 100 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : إذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل . ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة الأيام وادخارها ، روى : ( 762 ) 101 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم الحذاء عن فضيل عن عثمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن لنا ان نأكله ونقدده ونهدي إلى اهالينا .
هامش
- 759 - 760 - 761 - الاستبصار ج 2 ص 273 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 302 مرسلا
تهذيب الأحكام — صفحة 225 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان