من ماله ثم ليبعثه مكانه
فان مات من وجب عليه الحج فليحج عنه من صلب ماله ، يدل على ذلك ما رواه :
( 41 ) 41 - موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد
عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج
حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز
غير ذلك
( 42 ) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا قال : عليه
أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له .
( 43 ) 43 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام
يحج عنه ؟ قال : نعم .
فإن كان الرجل لا مال له ولولده مال ، فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به
من غير اسراف وتقتير ، يدل على ذلك ما رواه :
( 44 ) 44 - موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحج
منه حجة الاسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ثم قال : ان مال الولد لوالده ، ان رجلا
اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقضى ان المال والولد للوالد
هامش
- 42 - الكافي ج 1 ص 250 بتفاوت
- 43 - الفقيه ج 2 ص 270
- 44 - الاستبصار ج 3 ص 50 بتفاوت