لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك ناسيا فإنه يجزيه والحال على ما وصفناه ، واما مع العلم
بذلك فلا يجوز له فعله حسب ما تضمنه الخبر الأول وليس في الخبر انه فعله عامدا أو ناسيا .
ولا بأس ان يكتفي الرجل باحصاء صاحبه في الطواف ، فان شك هو ومن معه
فليبنوا على ما تيقنوا منه ، فإن لم يتيقنوا منه شيئا أعادوا الطواف من أوله ، روى ذلك :
( 440 ) 112 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف
أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم .
( 441 ) 113 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال :
سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم
قد فرغوا قال واحد منهم : معي ستة أشواط قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا ، وان
لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا .
وبكره للرجل ان يطوف وعليه برطلة ( 1 ) روى ذلك :
( 442 ) 114 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
عن مثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تطوفن
بالبيت وعليك برطلة .
( 443 ) 115 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن
خليفة قال : رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي بعد
ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنها
من زي اليهود .
هامش
( 1 ) البرطلة : بضم الباء وسكون الراء تشديد الام المفتوحة قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما
. - 440 - 441 - 442 - الكافي ج 1 ص 283 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 255
- 443 - الفقيه ج 2 ص 255