للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أم يؤخره ؟ قال : سواء .
( 434 ) 106 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن مفرد الحج أيعجل طوافه أم يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره .
وأما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار ، روى ذلك :
( 435 ) 107 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد
ابن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن
عليه السلام : المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟
قال : لا ، إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى .
( 436 ) 108 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه
نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض
فقال : فإذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها
فتغتسل وتهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان حدث بها شئ
قضت بقية المناسك وهي طامث ، فقلت له : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى
قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ؟
قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان
قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم
هامش
- 434 - الكافي ج 1 ص 291
- 435 - الاستبصار ج 2 ص 230 الكافي ج 1 ص 291
- 436 - الكافي ج 1 ص 291