فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف .
( 430 ) 102 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن عبن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟
قال : لا بأس به .
فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذه الرواية وردت رخصة لمن قدمنا ذكره من
الشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 431 ) 103 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان
يخرجوا إلى منى .
( 432 ) 104 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع
إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان تأتي منى ؟
فقال : نعم من كان هكذا يعجله .
وأما المفرد فإنه يجوز له ان يقدم الطواف قبل ان يأتي منى وعرفات ، روى ذلك :
( 433 ) 105 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد
هامش
- 430 - الاستبصار ج 2 ص 229
- 431 - 432 - الاستبصار ج 2 ص 230 الكافي ج 1 ص 291 بزيادة فيه في الثاني
واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 244 بزيادة فيه
- 433 - الكافي ج 1 ص 291