عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر
انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا
والمروة فيتم ما بقي .
ومن شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أو سبعة ، فإن كان طوافه طواف
الفريضة فليعد من أوله ، وإن كان طوافه للنافلة فليبن على الأقل ويتم سبعا ، وان
خرج ثم شك فليس عليه شئ .
( 356 ) 28 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن
حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف
بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة قال : فليعد طوافه قيل : إنه قد خرج
وفاته ذلك ! قال : ليس عليه شئ .
( 357 ) 29 - وعنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال : يستقبل .
( 358 ) 30 - وعنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني طفت فلم ادر أستة طفت أو سبعة فطفت طوافا
آخر فقال : هلا استأنفت ، قلت : قد طفت وذهبت قال : ليس عليك شئ .
( 359 ) 31 - وعنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن
أبي الحسن الثاني عليه السلام قال : سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أستة طاف
أو سبعة قال : إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقل .
هامش
- 357 - الكافي ج 1 ص 280