طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له .
وينبغي لمن يطوف ان يمشي مشيا بين المشيين ولا يسرع ولا يبطئ ، روى ذلك :
( 352 ) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الطواف فقلت : أسرع وأكثر أو أمشي وابطئ ؟ قال : مشي بين المشيين .
ومن طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شئ
عليه ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله يأمر من يطوف عنه ، روى ذلك :
( 353 ) 25 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن
مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل طاف بالبيت
فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال : يعيد ذلك الشوط .
( 354 ) 26 - وروى الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن الحسن
ابن عطية قال : سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال
أبو عبد الله عليه السلام : كيف طاف ستة أشواط ؟ قال : استقبل الحجر وقال الله
أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله عليه السلام يطوف شوطا فقال سليمان : فإنه فاته
ذلك حتى اتى أهله ؟ قال : يأمر من يطوف عنه .
فان ذكر انه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في السعي فليقطع السعي ويتم
الطواف ثم يرجع فيتم السعي ، روى ذلك :
( 355 ) 27 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
هامش
- 352 - الكافي ج 1 ص 279
353 - الفقيه ج 2 ص 249
- 354 - الكافي ج 1 ص 280 الفقيه ج 2 ص 248
- 355 - الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 248