( 745 ) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان
طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل فقال : إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى
أدركه رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا ، وإن كان
مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، فان
تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا .
والذي يدل أيضا على ما ذكرناه من التقسيم ما رواه :
( 746 ) 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم
صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين ، قال : فكذلك أيضا
في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا ، وان صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه ان
يقضي الصيام ، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد إذا
فرغ من ذلك الرمضان .
( 747 ) 21 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال :
يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي
أدرك ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث
هامش
745 - الاستبصار ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 195 .
746 - الاستبصار ج 2 ص 111 .
747 - الاستبصار ج 2 ص 112 .