تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
( 745 ) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل فقال : إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا ، وإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، فان تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا . والذي يدل أيضا على ما ذكرناه من التقسيم ما رواه : ( 746 ) 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين ، قال : فكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا ، وان صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه ان يقضي الصيام ، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان . ( 747 ) 21 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدرك ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث
هامش
745 - الاستبصار ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 195 . 746 - الاستبصار ج 2 ص 111 . 747 - الاستبصار ج 2 ص 112 .
تهذيب الأحكام — صفحة 251 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان