قال الله تعالى : ( شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام
أخر ) ( 1 ) ففرض على من شهد شهر رمضان أن يصومه ومن كان مسافرا أو مريضا
ان يصوم عدة من أيام أخر ، وهذا غير مضاد لما قلناه أولا والحمد لله وحده .
61 - باب حكم المريض يفطر ثم يصح في
بعض النهار والحائض تطهر والمسافر يقدم
قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في
بقية يومه وقد اكل وشرب فإنه يجب عليه الامساك وعليه القضاء لذلك اليوم ، وكذلك
المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله ) .
يدل على ذلك ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في الخبر
الذي ذكر فيه وجوه الصيام ونحن نورده على وجهه فيما بعد إن شاء الله تعالى .
( 750 ) 1 - وروى الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما
ارتفع النهار حاضت قال : تفطر ، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال :
تصلي وتتم يومها وتقضي .
( 751 ) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله زوال الشمس وقد
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 185 .
751 - الاستبصار ج 2 ص 113 الكافي ج 1 ص 199 .