تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين ، فمن أطاق اطعام مدين يلزمه ذلك ، ومن لم يطق إلا اطعام مد فعل ذلك ، ومن لم يقدر على شئ منه فليس عليه شئ حسب ما قدمنا ، ويزيده بيانا ما رواه : ( 699 ) 6 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون ( 1 ) عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جندب عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم ؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فإن لم يكن له ولد ؟ قال : فأدنى قرابته ، قلت : فإن لم يكن له قرابة ؟ قال : تصدق بمد في كل يوم ، فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه . ( 700 ) 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن أبيه قال : كتب حفص الأعور إلي سل أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما هي ؟ قال : من ترك صيام ثلاثة أيام في شهر ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : من مرض أو كبر أو لعطش ؟ قال : فاشرح لي شيئا شيئا فقال : إن كان من مرض فإذا برء فليقضه ، وإن كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد . ( 701 ) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من
هامش
( 1 ) في الاستبصار ( هارون بن الحسن بن محبوب ) . 699 - الاستبصار ج 2 ص 104 . 701 - الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 84 .