صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الأيام التي قال الله
عز وجل في الحج .
* ( 678 ) 53 - محمد بن الحسن بن فضال قال : حدثني أحمد بن الحسن
عن أبيه عن الحسن بن الجهم قال : سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الأيام في الحج
قال : من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم يخرج
منها ، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق .
( 679 ) 54 - وعنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال : يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم
ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فقلت له إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم
بمنى أيام التشريق قال : فإذا رجع إلى مكة صام ، قال : قلت فان أعجله أصحابه وأبوا
ان يقيموا بمكة ؟ قال : فليصم في الطريق ، قال : فقلت فيصوم في السفر ؟ قال هو ذا
هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر .
والوجه في وجوب هذه الثلاثة الأيام في السفر انه متعلق بالأيام المخصوصة التي
هي أيام ذي الحجة .
ومتى أهل المحرم ولم يكن قد صامها سقط عنه فرض هذه الثلاثة الأيام ولزمه دم شاة
( 680 ) 55 - روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن
يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل عليه الهلال فقال :
عليه دم يهريقه وليس عليه صيام
هامش
680 - الاستبصار ج 2 ص 278 الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت .