التقصير في أربعة فراسخ أو اثنى عشر ميلا ، والذي يدل على ما ذكرناه ما وراه :
* ( 657 ) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب
قال : قلت : أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا .
* ( 658 ) * 33 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن
أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن التقصير قال : في بريد ، قال : قلت بريد ؟ قال : انه إذا ذهب
بريدا ورجع بريدا شغل يومه .
* ( 659 ) * 34 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن
أبي خلف عن يحيى بن هاشم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال : كان
النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة .
* ( 660 ) * 35 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن
سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير ؟ فكتب
عليه السلام بخطه وانا اعرفه قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر وخرج في
سفر قصر في فرسخ ، ثم أعاد من قابل المسألة إليه فكتب عليه السلام إليه : في عشرة أيام .
المراد بهذين الخبرين في قوله عليه السلام : قصر في فرسخ وما جرى مجراهما من
الاخبار هو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا فسار المسافر
يوما أو أكثر منه ، فان سار بعد ذلك فرسخا أو فرسخين يجب عليه التقصير لان مدى
السفر قد حصل على حد يجب فيه التقصير ، وليس الاعتبار بما يسير الانسان ، بل
الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها الانسان في دفعة واحدة أو يوم واحد وليس
هامش
* - 657 - الاستبصار ج 1 ص 223 .
- 659 - 660 - الاستبصار ج 1 ص 226 .