منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته
التي يؤم بريدان قصر ، وإن كان دون ذلك أتم .
* ( 649 ) * 24 - وعنه عن محمد بن عبد الله وعن هارون بن مسلم جميعا
عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن التقصير في الصلاة فقلت له : ان لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من
الكوفة فربما عرضت لي الحاجة انتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان فأكره
الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر ؟ فقال لي : فأخرج وأتم الصلاة وصم فاني
قد رأيت القادسية ، فقلت له : في كم أدنى ما تقصر فيه الصلاة ؟ قال : حرت السنة
ببياض يوم ، فقلت له : ان بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم
ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ؟ فقال : انه ليس إلى ذلك ينظر ،
اما رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة ؟ ثم أومى بيده أربعة وعشرين ميلا
تكون ثمانية فراسخ .
* ( 650 ) * 25 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال
سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ ،
ومن سافر فقصر الصلاة أفطر ، إلا أن يكون رجلا مشيعا أو يخرج إلى صيد أو إلى
قرية له فتكون مسيرة يوم لا يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر .
* ( 651 ) * 26 - وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل ؟ فقال : في بياض يوم أو
هامش
* - 650 - الاستبصار ج 1 ص 222 .
- 651 - الاستبصار ج 1 ص 223 بتفاوت .