الشمس فأنزل فصل ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى
ينزل الامام .
* ( 43 ) * 43 - وعنه عن النضر عن ابن مسكان ( 1 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت
صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التبكير بها ( 2 ) .
* ( 44 ) * 44 - وعنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة .
* ( 45 ) * 45 - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن وقت الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو
ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول .
* ( 46 ) * 46 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة ، وان
الوقت وقتان ، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما
أخر الا صلاة الجمعة ، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق إنما لها وقت واحد حين
تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام ، وليس ينافي هذه الأخبار
ما رواه :
* ( 47 ) * 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي
بصير قال دخلت على أبي عبد الله في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته
هامش
( 1 ) نسخة في الجميع ( ابن سنان )
( 2 ) التبكير ؟ مأخوذ من بكر بمعنى أسرع والمقصود به هنا الاسراع أول اليوم إلى المسجد
انتظارا لصلاة الجمعة .
* - 43 - الكافي ج 1 ص 117 بسند آخر .
- 45 - 47 - الاستبصار ج 1 ص 412