بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ فقال : نعم والقنوت
في الثانية .
* ( 51 ) * 51 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان
عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لنا : صلوا
في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة ، فقلت : انه ينكر علينا الجهر
بها في السفر ؟ فقال : اجهروا بها .
* ( 52 ) * 52 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد
ابن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها
في السفر ؟ فقال : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا .
* ( 53 ) * 53 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال : تصنعون كما
تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الامام إنما يجهر إذا كانت خطبة .
* ( 54 ) * 54 - وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة
في السفر قال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر
إذا كانت خطبة .
فالمراد بهذين الخبرين حال التقية والخوف لان الجماعة يوم الجمعة بغير خطبة
مما يتقى فيه ، ومتى كان الحال حال التقية لا يجمع ولا يجهر بالقراءة ، والذي يكشف
عما ذكرناه ما رواه :
* ( 55 ) * 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال سألت
هامش
* - 51 - 52 - 53 - 54 - الاستبصار ج 1 ص 416
- 55 - الاستبصار ج 1 ص 417