قال قال أبو جعفر عليه السلام : إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلا بأس .
* ( 268 ) * 36 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ؟ فقال : ان لكل
سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود ، قلت فيقطع السورة ؟ فقال : لا بأس به .
* ( 269 ) * 37 - وعنه عن محمد بن القاسم قال : سألت عبدا صالحا عليه
السلام هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث ؟ فقال : ما كان من صلاة
الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة .
* ( 270 ) * 38 - سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله
ابن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن
تجمع في النافلة من السور ما شئت .
* ( 271 ) * 39 - وعنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان
ابن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته هل تقسم السورة في ركعتين ؟
فقال : نعم اقسمهما كيف شئت .
* ( 272 ) * 40 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن الحسين الطويل
عن أبي داود المنشد عن محسن الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقرأ في صلاة
الزوال في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها
الكافرون ، وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي ، وفي الركعة
الرابعة الحمد وقل هو الله أحد وآخر البقرة ( آمن الرسول ) إلى آخرها ، وفي الركعة
الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران ( إن في خلق السماوات
والأرض ) إلى قوله : ( انك لا تخلف الميعاد ) وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله
تهذيب الأحكام — صفحة 73
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٧٣