عليه السلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر .
* ( 254 ) * 22 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال :
لا لكل سورة ركعة .
* ( 255 ) * 23 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
الحسن الصيقل قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة
فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ ؟ فقال : لا بأس .
* ( 256 ) * 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز للمريض
أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع
بالليل والنهار .
وهذان الخبران يدلان على أن مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة ( 1 )
* ( 257 ) * 25 - وروى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر
ابن يزيد قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : نعم
قلت : أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال : ذاك في الفريضة فاما
في النافلة فليس به بأس .
* ( 258 ) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ والصواب ( على سورة الحمد وحدها ) كما سيظهر من كلام المصنف ( ره )
* - 254 - 255 - الاستبصار ج 1 ص 314 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 86 .
- 256 - الاستبصار ج 1 ص 315 الكافي ج 1 ص 86 .
- 257 - الاستبصار ج 1 ص 316 .
- 258 - الاستبصار ج 1 ص 317 الكافي ج 1 ص 86 .