تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه ؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس . * ( 264 ) * 32 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح . فليس في هذا الخبر انه قرأهما في ركعة أو ركعتين ، وعندنا انه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة وإذا لم يجز ذلك حملناه على أنه قرأهما في ركعة . * ( 265 ) * 33 - وروى هذا الحديث أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال : صلى أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك . فهذه الرواية تضمنت انه قرأهما في الركعتين إلا أنه ليس في الخبر أنه قرأهما في النافلة أو الفريضة وإذا احتمل ذلك حملناه على النافلة ، والذي يكشف عما تأولنا عليه الرواية الأولى رواية : * ( 266 ) * 34 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعة . وأما النوافل فلا بأس أن يجمع الانسان فيها بين سورتين وأكثر من ذلك وأن يفرق السورة الواحدة أيضا ، وقد قدمنا طرفا مما يدل عليه ، ويزيده بيانا ما رواه : * ( 267 ) * 35 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة
هامش
* - 264 - الاستبصار ج 1 ص 317 . - 265 - الاستبصار ج 1 ص 318 . - 266 - 267 - الاستبصار ج 1 ص 317 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 86 وهو متحد مع حديث 26 السابق .