موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل
فما عليه ؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس .
* ( 264 ) * 32 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله
عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح .
فليس في هذا الخبر انه قرأهما في ركعة أو ركعتين ، وعندنا انه لا يجوز
قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة وإذا لم يجز ذلك حملناه على أنه قرأهما في ركعة .
* ( 265 ) * 33 - وروى هذا الحديث أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال : صلى أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى
والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك .
فهذه الرواية تضمنت انه قرأهما في الركعتين إلا أنه ليس في الخبر أنه قرأهما
في النافلة أو الفريضة وإذا احتمل ذلك حملناه على النافلة ، والذي يكشف عما تأولنا
عليه الرواية الأولى رواية :
* ( 266 ) * 34 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام
قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعة .
وأما النوافل فلا بأس أن يجمع الانسان فيها بين سورتين وأكثر من ذلك
وأن يفرق السورة الواحدة أيضا ، وقد قدمنا طرفا مما يدل عليه ، ويزيده بيانا ما رواه :
* ( 267 ) * 35 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة
هامش
* - 264 - الاستبصار ج 1 ص 317 .
- 265 - الاستبصار ج 1 ص 318 .
- 266 - 267 - الاستبصار ج 1 ص 317 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 86 وهو متحد مع حديث 26 السابق .