صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع
فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات .
* ( 735 ) * 36 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن
سماعة عن أبي بصير قال سألته عليه السلام : عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم
في الرابعة قال : فما ذهب وهمه إليه ، إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ
سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب .
* ( 736 ) * 37 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ان استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات
بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد .
قال الشيخ رحمه الله : * ( وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة
فإن كان ظنه من إحديهما أقوى من الأخرى عمل على ظنه ، فإن كان ظنه فيهما سواء
بنى على أنه في رابعة وتشهد فإذا سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة
منهما الحمد وحدها وان شاء سبح ) * .
* ( 737 ) * 38 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي
أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس
عليه شئ .
* ( 738 ) * 39 - وعنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واركع
هامش
* - 735 - 736 - الكافي ج 1 ص 97 وفيه في الثاني يقصد ) بدل ( يقصر ) .
- 737 - الاستبصار ج 1 ص 372 .