تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ذلك ، فاما ما رواه : * ( 727 ) * 28 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم ابن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ، ثم قال : هذا والله مما لا يقضى أبدا وما رواه : * ( 728 ) * 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة ؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله مما لا يقضى أبدا . * ( 729 ) * 30 - وعنه عن الحجال عن عبد الله عن عيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة . فليس في هذه الأخبار ما يضاد ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار ان السهو وقع في النافلة أو الفريضة وإنما تضمنت ذكر صلاة الفجر وصلاة المغرب ، ويجوز أن يكون المراد بها النوافل لان النوافل قد تنسب إلى الفجر وكذلك نوافل المغرب تنسب إلى المغرب كما أن الفريضة تنسب إليه وإذا احتمل ما قلناه حملناه على
هامش
* - 727 - الاستبصار ج 1 ص 371 . - 728 - الاستبصار ج 1 ص 372 .
تهذيب الأحكام — صفحة 182 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان