ذلك ، فاما ما رواه :
* ( 727 ) * 28 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم
ابن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في المغرب
فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ، ثم قال : هذا
والله مما لا يقضى أبدا وما رواه :
* ( 728 ) * 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن
أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن
رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة
فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة
قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة ؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي
ركعة ، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام
الصلاة ، وهذا والله مما لا يقضى أبدا .
* ( 729 ) * 30 - وعنه عن الحجال عن عبد الله عن عيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال : في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر
انه صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة .
فليس في هذه الأخبار ما يضاد ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار
ان السهو وقع في النافلة أو الفريضة وإنما تضمنت ذكر صلاة الفجر وصلاة المغرب ،
ويجوز أن يكون المراد بها النوافل لان النوافل قد تنسب إلى الفجر وكذلك نوافل
المغرب تنسب إلى المغرب كما أن الفريضة تنسب إليه وإذا احتمل ما قلناه حملناه على
هامش
* - 727 - الاستبصار ج 1 ص 371 .
- 728 - الاستبصار ج 1 ص 372 .