ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما .
* ( 739 ) * 40 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن
الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين
وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، وإن كان قد صلى أربعا
كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الأربعة ، وإن كان تكلم
فليسجد سجدتي السهو .
* ( 740 ) * 41 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما
السلام قال قلت له : من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : ركع
ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر
في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ، ولا
ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه
ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات .
* ( 741 ) * 42 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن
محمد قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال : يعيد الصلاة .
فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي
لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه :
قال الشيخ رحمه الله : * ( ولو شك في اثنتين وثلاث وأربع واعتدل وهمه
هامش
* - 739 - الاستبصار ج 1 ص 372 الكافي ج 1 ص 98 .
- 740 - 741 - الاستبصار ج 1 ص 373 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 97 .