تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما . * ( 739 ) * 40 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، وإن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الأربعة ، وإن كان تكلم فليسجد سجدتي السهو . * ( 740 ) * 41 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له : من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات . * ( 741 ) * 42 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال : يعيد الصلاة . فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه : قال الشيخ رحمه الله : * ( ولو شك في اثنتين وثلاث وأربع واعتدل وهمه
هامش
* - 739 - الاستبصار ج 1 ص 372 الكافي ج 1 ص 98 . - 740 - 741 - الاستبصار ج 1 ص 373 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 97 .