* ( 715 ) * 16 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يصلي ولا يدري
أواحدة صلى أم اثنتين قال : يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم ، وفي الجمعة وفي
المغرب وفي الصلاة في السفر .
* ( 716 ) * 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى
عن يونس عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في المغرب والفجر سهو .
* ( 707 ) * 18 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن السهو في المغرب قال : يعيد حتى
يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع .
* ( 718 ) * 19 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن
حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا
شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد .
* ( 719 ) * 20 - وعنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال : سألته
عن السهو فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك .
* ( 720 ) * 21 - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن
سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين
فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها
هامش
* - 715 - الاستبصار ج 1 ص 365 الكافي ج 1 ص 97 .
- 716 - الاستبصار ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 97 .
- 717 - الاستبصار ج 1 ص 370 .
- 718 - الاستبصار ج 1 ص 366 .
719 - الاستبصار ج 1 ص 370 .
- 720 - الاستبصار ج 1 ص 366 .