( 355 ) 12 - يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال :
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة
ان يشربوها في بيوتهم قال : وسألته عن السكران والزاني قال : يجلدان بالسياط
مجردين بين الكتفين ، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين .
( 356 ) 13 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن
معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
التعزير كم هو ؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا
ولكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك ؟ قال : قال
علي عليه السلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه .
فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الأربعين
إنما هو في شربه الخمر ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده
فيما سواه ، ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على
ضرب من التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة .
( 357 ) 14 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة
عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا
قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل
فإنه يضرب نصف الحد قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو
شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد .
فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه
هامش
- 355 - الاستبصار ج 4 ص 237 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 298
- 356 - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 305
- 357 - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 304 وسبق برقم 40 من الباب السابق