( 350 ) 7 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال : يجلد ثمانين جلدة
قليلها وكثيرها حرام .
( 351 ) 8 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له :
كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال
ويزيد كلما اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين
أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها .
( 352 ) 9 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف كان
يضرب في الخمر ؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزيد إذا اتي بالشارب ، ثم لم
يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر .
( 353 ) 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن
عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ
ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟
قال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم .
( 354 ) 11 - يونس عن سماعة عن أبي بصير قال : كان علي
عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، فقلت :
فما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنه
ليس لهم أن يظهروا شربها .
هامش
- 350 - 351 - 352 - 353 - الكافي ج 2 ص 297 واخرج الأخير الشيخ في الاستبصار
ج 4 ص 236 - 354 - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 298