فيه كما يجب في الخمر من الحد .
( 345 ) 2 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد
ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في كتاب
علي عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت : كم ؟ قال : حدهما واحد .
( 346 ) 3 - يونس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال
علي عليه السلام : ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى
فاجلدوه حد المفتري .
( 347 ) 4 - احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان الوليد بن عقبة حين شهد
عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه
شرب الخمر ، فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة .
( 348 ) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ان في كتاب
علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين .
( 349 ) 6 - احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر
فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة ( 1 ) مثنية
فضربه بها أربعين .
هامش
( 1 ) النسعة : القطعة من النسع بالكسر وهو سير ينسج عريضا يشد به الرحال .
- 345 - الكافي ج 2 ص 298
- 346 - 347 - 348 - 349 - الكافي ج 2 ص 497