قال محمد بن الحسن : معنى هذا الخبر ان الانسان لو قذف مجنونا أو
مجنونة لم يجب عليه الحد ، لأنه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد ، وسنبين ذلك
فيما بعد في باب القذف إن شاء الله . ( 60 ) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة
تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي
هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم ، وإن كان
زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فان
عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ، قلت : من يرجمها ويضربها الحد
وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها ؟ فقال : ان الحد لا يزال لله في
بدنها حتى يقوم به من قام وتلقى الله وهو عليها ، قلت : فإن كانت جاهلة بما
صنعت ؟ قال فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى قال : فما من امرأة اليوم
من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، قال :
ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها
الحد إذا لتعطلت الحدود .
( 61 ) 61 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال :
ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم ، وان كانت
تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن ، وان
كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام
هامش
- 60 - الكافي ج 2 ص 291 - 61 - الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 26 بدون الذيل