خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر
سنين زنى بامرأة قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له : فان
كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت .
( 45 ) 45 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على
امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ويقام
على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب
الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد .
( 46 ) 46 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية .
( 47 ) 47 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب
عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها
قال : يقتل محصنا كان أو غيره محصن .
( 48 ) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال : يقتل .
( 49 ) 49 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
- 45 - 46 الكافي ج 2 ص 287 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 18
- 47 - الكافي ج ص 290 الفقيه ج 4 ص 30
- 48 - 49 - الكافي ج 2 ص 290 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 29