فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال : تغسله وتعيد ، قلت فان ظننت انه
قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا
تعيد الصلاة ، قلت لم ذلك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت
فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت فاني قد علمت أنه قد أصابه
ولم أدر أين هو فاغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها
حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ
ان انظر فيه ؟ قال : لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك
قلت : ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في
موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على
الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك .
( 1336 ) 9 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول
السنور والكلب والحمار والفرس قال : كأبوال الانسان .
( 1337 ) 10 عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال :
يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة ، وكل شئ يؤكل لحمه
فلا بأس ببوله .
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذان الخبران من الامر بغسل أبوال الحمير
والدواب محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه .
( 1338 ) 11 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير
هامش
* 1336 الاستبصار ج 1 ص 179 .
1038 الاستبصار ج 1 ص 179 الكافي ج 1 ص 18 بتفاوت في السند وقد سبق
برقم 772 .