مسلم عن عبد الرحيم القصير قال : كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه السلام أسأله عن
خصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال : يتوضأ وينضح ثوبه
في النهار مرة واحدة .
( 1350 ) 23 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن
عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام
قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق .
( 1351 ) 24 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن الحكم
ابن مسكين عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا : كنا
في جنازة وقربنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على
أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال : ليس عليكم شئ .
( 1352 ) 25 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟ قال : لا ولا يجعل عليه
إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء .
( 1353 ) 26 وبهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة
قال : لا يتوضأ منه ولا فيه ، وعن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من
هامش
( 1 ) في هذا الاسناد وهم لأنه قال بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار مع أنه ذكر في اسناد
سابقه محمد بن أحمد عن الفطحية ، نبه على ذلك الفيض في الوافي وذكر الشيخ هذا الحديث في
الاستبصار بعين سند الحديث الذي قبله وعليه يتم قوله وبهذا الاسناد فلاحظ .
* 1351 الاستبصار ج 1 ص 180 .
1352 الاستبصار ج 1 ص 78 .
1353 الاستبصار ج 1 ص 96 واخرج ذيل الحديث .