ولا ينافي هذا الخبر
( 1327 ) 46 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني
عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتاه
رجل فقال له : وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال له
أبو جعفر عليه السلام : لا تأكله قال فقال له الرجل : الفارة أهون علي من أن أترك
طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليه السلام : انك لم تستخف بالفارة وإنما
استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ .
لان الوجه في هذه الرواية ان الفارة إذا ماتت فيه فلا يجوز الانتفاع به
على حال
22 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات
( 1328 ) 1 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني
قال : لا بأس به .
( 1329 ) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح
الصلاة فيه حتى تغسله .
( 1330 ) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه
هامش
* 1327 الاستبصار ج 1 ص 24 .
1328 - 1329 - 1330 الكافي ج 1 ص 18 .