تمهيد
واختلفوا في جواز ذلك وعدمه على أقوال .
ثالثها : التفصيل بين العقل والعرف ، فيجوز عقلا ، ولا يجوز عرفا .
ورابعها : التفصيل ، فيجوز في مقام الجعل ، ولا يجوز في مقام الامتثال .
وتمام الكلام في المقام يستدعي تقديم مقدمات :
المقدمة الأولى : في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع
العنوان المحكي عن المشهور هكذا : " هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في
شئ واحد ، أم لا ؟ " ( 1 ) وقد عدل عنه المتأخرون ، بأن عدم جواز الاجتماع من
الواضحات ، فيكون العنوان القابل للنزاع هكذا : " هل يستلزم تعلق الأمر بشئ
والنهي عن الشئ الآخر المتحدين إيجادا ووجودا ، اجتماع الأمر والنهي في الشئ
الواحد ، أم لا ؟ " فيكون النزاع صغرويا ، لا كبرويا ( 2 ) .
هامش
1 - قوانين الأصول 1 : 140 / السطر 5 ، الفصول الغروية : 124 / السطر 20 ، كفاية
الأصول : 183 .
2 - نهاية النهاية 1 : 210 ، أجود التقريرات 1 : 331 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني )
الكاظمي 2 : 396 - 397 ، نهاية الأفكار 2 : 408 - 409 ، نهاية الأصول : 252 - 253 .