الأمومة ، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن .
مسألة 5 - لو اجتمع سببان وكان أحدهما مانعا من الآخر ورث
من جهة المانع فقط مثل بنت هي أخت من أم ، فلها نصيب البنت
لا الأخت ، وبنت هي بنت بنت ، فلها نصيب البنت فقط .
مسألة 6 - لو كان لامرأة زوجان أو أكثر وصح في مذهبهم فماتت
فالظاهر أن إرث الزوج أي النصف أو الربع يسم بينهم بالسوية كارث
الزوجات منه ، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو
الثمن ، ولو ماتا فلها من كل منهما نصيبها من الربع أو الثمن .
مسألة 7 - لو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا
فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه ، ولكن ألزموا فيما عليهم بما أنزلوا به
أنفسهم .
مسألة 8 - المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوج أحد محارمه
لم يتوارثا بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة ، فلو تزوج أمه من
الرضا أو من الزنا فلا يتوارثان به .
مسألة 9 - المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن
شبهة ، فلو اعتقد أن أمه أجنبية فتزوجها وأولد منها يرث الولد منهما وهما
منه ، فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع التي تتصور في المجوس ، ولا فرق
في الشبهة بين الموضوعية والحكمية .
مسألة 10 - لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحة تزويج وفساده
كتزويج أم المزني بها أو المختلفة من ماء الزاني فتزوج القائل بالصحة أو
مقلده ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحة عليه ، فلا توارث بينهما
عند المبطل .