بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الرهن وهو عقد شرع لاستيثاق على الدين ، ويقال للعين : الرهن والمرهون
ولدافعها : الراهن ، ولآخذها : المرتهن ، ويحتاج إلى الايجاب من الراهن ،
وهو كل لفظ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله : " رهنتك "
أو " أرهنتك " أو " هذا وثيقة عندك على مالك " ونحو ذلك ، والقبول من
المرتهن وهو كل لفظ دال على الرضا بالايجاب ، ولا يعتبر فيه العربية ،
بل الظاهر وقوعه بالمعاطاة .
( مسألة 1 ) : يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد -
والاختيار ، وفي خصوص الأول عدم الحجر بالسفه والفلس ، ويجوز
لولي الطفل والمجنون رهن مالها مع المصلحة والغبطة والارتهان لهما كذلك .
( مسألة 2 ) : يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن باقباض من
الرهن أو بإذن منه ، ولو كان في شئ وديعة أو عارية بل ولو غصبا
فأوقعا عقد الرهن عليه كفى ، ولا يحتاج إلى قبض جديد ، ولو رهن المشاع