الصندوق المقفل وكان ما فيه حتى ماليته بطل ، ولو علم ماليته
فقط لا يبعد الصحة كما أن الظاهر صحة رهن معلوم الجنس والنوع مع
كونه مجهول المقدار .
( مسألة 10 ) : يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة
لتحقق موجبه من اقتراض أو إتلاف مال أو شراء أو استئجار عين
بالذمة وغير ذلك حالا كان الدين أو مؤجلا ، فلا يصح الرهن على
ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد ، فلو رهن شيئا على ما يقترض
ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا ، ولا على الدية قبل استقرارها بتحقق
الموت وإن علم أن الجناية تؤدي إليه ، ولا على مال الجعالة قبل
تمام العمل .
( مسألة 11 ) : كما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة
التي في ذمة المستأجر كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل
الثابت في ذمة المؤجر .
( مسألة 12 ) : الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة
والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها ، وأما عهدة الثمن أو المبيع
أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقة للغير فالأقوى
عدم صحته عليها .
( مسألة 13 ) : لو اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا
على الثمن .
( مسألة 14 ) : لو رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من
المرتهن جاز جعل ذلك الرهن على الثاني أيضا ، وكان رهنا عليهما
معا ، سواء كان الثاني مساويا للأول في الجنس والقدر أو مخالفا ،
وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء ، وكذا إذا رهن