بالولادة ، وقد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصلا ، وأما
لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص
لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما ومتحدا مع أحد تلك العناوين السبعة
- كما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت أم ولد بنتها ، وأم ولد البنت
ليست من تلك السبع ، لكن لو كانت أموته ولد البنت بالولادة كانت بنتا له ،
والبنت من المحرمات السبعة - فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتكون
مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا ؟ الحق هو الثاني ، وقيل بالأول ، وهذا
هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إليه بعض الأجلة ،
ولنذكر لذلك أمثلة :
أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك . وزوجتك
أخت له ، فهل تحرم عليك من جهة أن أخت ولدك إما بنتك أو ربيتك ،
وهما محرمتان عليك ، وزوجتك بمنزلتهما أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة
يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
ثانيها : - زوجتك أرضعك بلبنك ابن أخيها فصار ولدك ، وهي
عمته ، وعمة ولدك حرام عليك لأنها أختك ، فهل تحرم من الرضاع أم لا
فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
ثالثها : زوجتك أرضعك عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت
أمهم ، وأم عم وأم عمة زوجتك حرام عليك حيث إنها جدتها من الأب ،
وكذا أم خال وأم خالة زوجتك حرام عليك ، حيث إنها جدتها من الأم ،
فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة
يقول : نعم ، ومن قال بالدم يقول : لا .
رابعها : - زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمها أو ولد خالها فصرت
أبا ابن عمها أو أبا ابن خالها ، وهي تحرم على أبي ابن عمها وابن ابن
تحرير الوسيلة — صفحة 274
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٧٤