خالها ، لكونهما عمها وخالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟
فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
خامسها : - امرأة أرضعت أخاك أم أختك لأبويك فصارت أما
لهما ، وهي محرمة في النسب لأنها أم لك ، فهل تحرم عليك من جهة
الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا ؟ فمن قال بعموم
المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا
سادسها : - امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت أما له ، فهل تحرم
عليك لكونها بمنزلة بنتك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها
أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا ،
سابعها - امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أما له ، فهل تحرم عليك من
جهة أن أم ولد الأخت حرام عليك ، لأنها أختك ، وإن كانت المرضعة
زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن
قال بالعدم يقول : لا .
ثامنها - امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت
أمهم ، وأم عمك وعمتك نبأ تحرم عليك ، لأنها جدتك من طرف أبيك ،
وكذا أم خالك وخالتك ، لأنها جدتك من طرف الأم ، فهل تحرم عليك
بسبب الرضاع ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن
قال بعوم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
مسألة 5 - لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه
من الكمية أو الكيفية بنى على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع
بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضاع وجهل
تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترك الاحتياط .
مسألة 6 - لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة بأن يشهد الشهود