الجدات ، بل لو كانت للجد الرضاعي الأعلى أخت رضاعية حرمت على
المرتضع الأخير ، لكونها عمته العليا من الرضاع ، ولو كانت للمرضعة
الأبعد التي هي الجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه لكونها خالته العليا
من الرضاع .
مسألة 11 - قد عرفت فيما سبق أنه يشترط في حصول الأخوة
الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل ، ويتفرع على ذلك مراعاة هذا
الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضا ، لأن العم والعمة
أخ وأخت للأب ، والخال والخالة أخ وأخت للأم ، فلو تراضع أبوك
أو أمك مع صبية من امرأة فإن اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك
من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتحد ، فحيث لم تحصل الأخوة الرضاعية
بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هي عمتك أو خالتك ، فلم تحرم
عليك .
مسألة 12 - لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن
ولادة بل ورضاعا على الأحوط ، وكذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا ،
وأما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد
صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم وإن كان الاحتياط
لا ينبغي تركه .
مسألة 13 - إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها تم أرضعت
بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتك البنت وإن حرمت على ذلك
الابن لكن تحل أخوات كل منهما لإخوة الآخر .
مسألة 14 - الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله
لو حصل لاحقا ، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمه أو أخته
أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا بطل نكاحها