كتاب اللقطة وهي بمعناها الأعم كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه ،
وهي إما حيوان أو غير حيوان . القول في لقطة الحيوان
وهي المسماة بالضالة :
مسألة 1 - إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد
عليه أي حيوان كان ، فمن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف
والانفاق عليه بما يلزم ، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق ، نعم
إن كان شاة حبسها ثلاثة أيام فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بثمنها ،
والظاهر ضمانها لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدق ، ولا يبعد جواز حفظها
لصاحبها أو دفعها إلى الحاكم أيضا ، ولو كان الحيوان في معرض الخطر
لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان ، ويجب عليه الانفاق عليه ،
وجاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع
تحرير الوسيلة — صفحة 221
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٢١