بعنوان كونها على الذبيحة ، ولا تجزي التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر .
ثالثها - صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على
الحي ولو كانت يسيرة مثل أن تطرف عينها أو تحرك أذنها أو ذنبها أو
تركض برجلها ونحوها ، ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل ،
فلو تحرك ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلا ومتقاطرا لا سائلا معتدلا كفى
في التذكية ، وفي الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الأمرين من
الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور بين المتأخرين ، ولا يخلو من
وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، هذا إلا لم يعلم حياته ، وأما إذا علم
حياته بخروج هذا الدم فيكتفى به بلا إشكال .
مسألة 12 - لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض
حال الذبح ، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال
الدفن وأن يضعها على الأيسر .
مسألة 13 - لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة وأن تكون في ضمن
البسملة ، بل المدار صدق ذكر اسم الله عليها ، فيكفي أن يقول : " بسم الله "
أو " الله أكبر " أو " الحمد لله " أو " لا إله إلا الله " ونحوها ، وفي الاكتفاء
بلفظ " الله " من دون أن يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على صفة كما
أو ثناء أو تمجيد إشكال ، نعم التعدي من لفظ " الله " سائر أسمائه الحسن
كالرحمان والباري والخالق وغيرها من أسمائه الخاصة غير بعيد ، لكن لا يترك
الاحتياط فيه ، كما أن التعدي إلى ما يرادف لفظ الجلالة في لغة أخرى
كلفظة " يزدان في الفارسية وغيرها في غيرها لا يخلو من وجه وقوة ، لكن
لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة العربية .
مسألة 14 - الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلية الذبيحة
بالمعنى الذي فسروه ، وهو أن لا تكون مشرفة على الموت بحيث لا يمكن