كتاب الحجر وهو في الأصل بمعنى المنع . وشرعا كون الشخص ممنوعا في الشرع
عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب ، وهي كثيرة نذكر منها ما هو
العمدة ، وهي الصغر والسفه والفلس ومرض الموت .
القول في الصغر
( مسألة 1 ) : الصغير وهو الذي لم يبلغ حد البلوغ محجور عليه شرعا
لا تنفذ تصرفاته في أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإبداع وإعارة
وغيرها إلا ما استثني - كالوصية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وكالبيع
في الأشياء غير الخطيرة كما مر - وإن كان في كمال التميز والرشد وكان
التصرف في غاية الغبطة والصلاح ، بل لا يجدي في الصحة إذن الولي
سابقا ولا إجازته لاحقا عند المشهور ، وهو الأقوى .
( مسألة 2 ) : كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور
عليه بالنسبة إلى ذمته ، فلا يصح منه الاقتراض ولا البيع والشراء في الذمة