وبطلان تصرف كليهما وجوه بل أقوال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 8 ) : الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب والبعيد ، فلو كان
له أب وجد وأب الجد الجد فلكل منهم الولاية .
( مسألة 9 ) : يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة
فإن كان البائع هو الأب والجد جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنه
مصلحة ، وأما غيرهما كالوصي فلا يسجله إلا بعد ثبوتها عنده على الأحوط
وإن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده .
( مسألة 10 ) : يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة
العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن .
( مسألة 11 ) : يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة ، أو
إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم العربية وغيرها من العلوم
النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما
يضر بعقائده .
( مسألة 12 ) : يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول والملموس من ماله
وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرؤوس في
المأكول والمشروف ، وأما الكسوة فيحسب على كل حدة ، وكذا
الحال في اليتامى المتعددين ، فيجوز لمن يتولى الانفاق عليهم إفراد كل
واختلاطهم في المأكول والمشروب والتوزيع عليهم دون الملبوس .
( مسألة 13 ) : لو كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه
عنه ببعضه مع المصلحة ، لكن لا يحل على المتصالح باقي المال ، وليس
للولي إسقاطه بحال .
( مسألة 14 ) : المجنون كالصغير في جميع ما ذكر ، نعم لو تجدد جنونه
بعد بلوغه ورشده فالأقرب أن الولاية عليه للحاكم دون الأب والجد ووصيهما